المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو جرجس عبدو النجار، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 20/4/1995 والحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 30/3/1998.
مرسوم Decree No. 13119 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
17/09/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين جرجس عبدو النجار من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو جرجس عبدو النجار، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 20/4/1995 والحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 30/3/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول