All legislation

مرسوم Decree No. 13121 03/10/1998

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13121
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13121 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا

رقم 648/3 تاريخ 25/09/1997 المتضمن رغبة

السيدة حيات ميشال ديربغصيان في التنازل عن

جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة حيات ميشال ديربغصيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر