المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة حيات ميشال ديربغصيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 13121 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا
رقم 648/3 تاريخ 25/09/1997 المتضمن رغبة
السيدة حيات ميشال ديربغصيان في التنازل عن
جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة حيات ميشال ديربغصيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر