All legislation

علم وخبر Notice of association No. 111 29/09/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اساتذة اللغة الانجليزية في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
111
Date
29/09/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 111 تاريخ 29/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة اساتذة اللغة الانجليزية في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5339/2 تاريخ 28/11/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أساتذة اللغة الإنجليزية في لبنان». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ المجلس الثقافي البريطاني. غايتها: 1 ـ تعزيز تعليم اللغة الانجليزية. 2 ـ تحسين أداء معلمي اللغة الإنجليزية في لبنان. 3 ـ تنظيم المحاضرات والمطالعات والبحوث والنقاش وحلقات الدراسة المتعلقة باللغة الإنجليزية وتعهدها بالرعاية. 4 ـ إصدار نشرات تربوية تعنى بشؤون اللغة الإنجليزية وتوزيعها. 5 ـ إقامة العلاقات بالمنظمات والجمعيات التربوية والثقافية المحلية والدولية التي تعنى بشؤون اللغة الإنجليزية. 6 ـ القيام بكل ما يلزم لتحقيق الأهداف الآنفة الذكر. المؤسسون السادة: نبيل ميشال أيوب بلال فخر الدين دباجه أمين سعيد بو عياش سامية البر بو حمد رينه ادمون كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل ميشال أيوب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر