All legislation

مرسوم Decree No. 13181 08/10/1998

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
13181
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13181 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 12/10/1998 , ولغاية بدء العقد العادي الثاني.

المادة 2

مادة 2: - يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع قانون دستوري بتعديل المادة 49 من الدستور.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري