المادة 1
مادة 1: - يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 12/10/1998 , ولغاية بدء العقد العادي الثاني.
مرسوم Decree No. 13181 08/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 12/10/1998 , ولغاية بدء العقد العادي الثاني.
مادة 2: - يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع قانون دستوري بتعديل المادة 49 من الدستور.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري