All legislation

مرسوم Decree No. 13130 03/10/1998

اعفاء هبة مقدمة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13130
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13130 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية, وهي عبارة عن هدايا للاطفال.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري