ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
17/09/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين لطفي امين ابو عراج من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى المدعو لطفي أمين أبو عراج، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح جبل لبنان تاريخ 1/2/94 واستبقاء الغرامة المحكوم بها وقدرها خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره