All legislation

علم وخبر Notice of association No. 113 02/10/1998

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار البسطة ومتفرعاتها" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
113
Date
02/10/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4168-4169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 113 تاريخ 02/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"لجنة تجار البسطة ومتفرعاتها" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3840/2

تاريخ 27/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار البسطة ومتفرعاتها». مركزها: بيروت ـ البسطة التحتا ـ شارع جادة الاستقلال ـ بناية القاروط. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى التجار في شارع البسطة ـ بيروت في مختلف الوجوه الاقتصادية والتجارية. 2 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار وتقدم تجار البسطة وتحسين أوضاعهم. 3 ـ تشجيع التعاون بين التجار لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة ودائمة من التضامن والتفاهم المتبادل. 4 ـ التعاون لما فيه تأمين النظافة الدائمة في الشارع والإنارة والحراسة وإقامة الاحتفالات والاجتماعات المناسبة. المؤسسون السادة: إسماعيل علي إسماعيل بهيج محمد قبلان مصطفى منيف حيدر سميح علي إبراهيم حميداني فؤاد مصطفى إسماعيل قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إسماعيل علي إسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر