المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار البسطة ومتفرعاتها». مركزها: بيروت ـ البسطة التحتا ـ شارع جادة الاستقلال ـ بناية القاروط. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى التجار في شارع البسطة ـ بيروت في مختلف الوجوه الاقتصادية والتجارية. 2 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار وتقدم تجار البسطة وتحسين أوضاعهم. 3 ـ تشجيع التعاون بين التجار لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة ودائمة من التضامن والتفاهم المتبادل. 4 ـ التعاون لما فيه تأمين النظافة الدائمة في الشارع والإنارة والحراسة وإقامة الاحتفالات والاجتماعات المناسبة. المؤسسون السادة: إسماعيل علي إسماعيل بهيج محمد قبلان مصطفى منيف حيدر سميح علي إبراهيم حميداني فؤاد مصطفى إسماعيل قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إسماعيل علي إسماعيل.