All legislation

مرسوم Decree No. 13118 03/10/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
13118
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13118 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر

بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة

469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 17/09/1998

بطلب العفو الخاص المقدم من السجين مهدي دعاس

بلوط من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو مهدي دعاس بلوط، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات لبنان الجنوبي تاريخ 20/5/97.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره