المادة 1
مادة 1: تضاف الى الفقرة الخاصة بامتحانات الشفهية للبكالوريا اللبنانية القسم الاول - الفرع العلمي والفرع الادبي وفرع اللغات القديمة- مادة- "التدريب العسكري" وتعطى معدل "1"
مرسوم Decree No. 6874 02/11/1954
مادة 1: تضاف الى الفقرة الخاصة بامتحانات الشفهية للبكالوريا اللبنانية القسم الاول - الفرع العلمي والفرع الادبي وفرع اللغات القديمة- مادة- "التدريب العسكري" وتعطى معدل "1"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين