المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6327 تاريخ 15/9/1954 القاضي باجراء مباراة لانتقاء مراقب في العمليات الجوية ليعمل في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني.
مرسوم Decree No. 6943 04/11/1954
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6327 تاريخ 15/9/1954 القاضي باجراء مباراة لانتقاء مراقب في العمليات الجوية ليعمل في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب