المواد
مادة 1: تعتبر بلدة بيت شباب في محافظة جبل لبنان مركزا للاصطياف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 آب سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي