All legislation

مرسوم Decree No. 1888 10/08/1959

إعتبار بلدة بيت شباب مركزً للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
1888
Date
10/08/1959
Official Gazette
Issue 46, 12/08/1959, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1888 تاريخ 10/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة بيت شباب في محافظة جبل لبنان مركزا للاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي