All legislation

مرسوم Decree No. 1887 10/08/1959

احالة قضيتي اعتداء على أمن الدولة على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1887
Date
10/08/1959
Official Gazette
Issue 46, 12/08/1959, p. 707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1887 تاريخ 10/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضيتا الاعتداء على أمن الدولة: الاولى وهي الحاصلة بتاريخ 3 آب سنة 1959 في بعلبك والتي اسفرت عن مقتل مختار عرسال حسين محمد الحجيري. والثانية وهي الحاصلة في اول آب سنة 1959 في محلة كوع الصليب بخراج قرية ايطو محافظة لبنان الشمالي والتي اسفرت عن مقتل طنوس خالد الرهبان وشقيقه سايد عبود خالد الرهبان. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هاتين القضيتين او تفرعت عنهما وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيهما بأية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية بالوكالة الامضاء: ريمون اده