المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضيتا الاعتداء على أمن الدولة: الاولى وهي الحاصلة بتاريخ 3 آب سنة 1959 في بعلبك والتي اسفرت عن مقتل مختار عرسال حسين محمد الحجيري. والثانية وهي الحاصلة في اول آب سنة 1959 في محلة كوع الصليب بخراج قرية ايطو محافظة لبنان الشمالي والتي اسفرت عن مقتل طنوس خالد الرهبان وشقيقه سايد عبود خالد الرهبان. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هاتين القضيتين او تفرعت عنهما وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيهما بأية صفة كانت