المادة 1
تلحق مصلحة تسجيل السيارات والاليات بوزارة الداخلية.
مرسوم Decree No. 1870 07/08/1959
تلحق مصلحة تسجيل السيارات والاليات بوزارة الداخلية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بيروت في 7 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء والخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف والعدلية الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة والزراعة والتصميم الامضاء: بيار الجميل