All legislation

قرار Decision No. 837 06/08/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 451 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
837
Date
06/08/1959
Official Gazette
Issue 46, 12/08/1959, p. 1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 837 تاريخ 06/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ 339 اصناف الصناعة النارية (الالعاب النارية, المفرقعات وما يماثلها): آ- (بدون تعديل) ب - وغيرها القيمة 40 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 آب سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون