المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 19644 تاريخ 23 ايار سنة 1958 المذكور اعلاه
مرسوم Decree No. 1851 14/08/1959
مادة 1: الغي المرسوم رقم 19644 تاريخ 23 ايار سنة 1958 المذكور اعلاه
مادة 2: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام: 1824-187-1922-1986189-1947-2398-1 93-1946-- 196-1948-1949-4022-4023-1950-1951 1952 في منطقة الشياح المبينة في الخريطة المرفقة (1) وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده