المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 36/ أ. ت تاريخ 9/5/1992 لجهة تنازل شركة اليغ لايف ش.م.ل عن ممارسة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع والاحتفاظ بالفرع الاول (حياة).
قرار Decision No. 483 18/09/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادتين 7 و56 منه,
بناء على القرار رقم 36/أ.ت تاريخ
09/05/1992 المتعلق بالترخيص لشركة
اليغ لايف ش .م.ل. بمزاولة عمليات
الضمان في الفروع الاربعة (حياة-
حريق- نقل- حوادث),
بناء على القرار المتخذ في الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة
بتاريخ 07/08/2000 والتي تقرر
فيها وقف
اعمال الشركة في الفروع الثاني
والثالث والرابع,
بناء على الطلب المقدم من شركة اليغ
لايف ش .م.ل.,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 36/ أ. ت تاريخ 9/5/1992 لجهة تنازل شركة اليغ لايف ش.م.ل عن ممارسة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع والاحتفاظ بالفرع الاول (حياة).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 18 ايلول 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي