المادة 1
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومى الجامعي.
مرسوم Decree No. 3977 05/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602
تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات
عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671
تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين
مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى
حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومى الجامعي.
مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي على الشكل التالي: الدكتور فيليب شديد (رئيسا) الدكتور صلاح منصور (عضوا) الدكتور بيار يارد (عضوا) الدكتور سعد بزري (عضوا) الدكتور جوزف بشارة (عضوا) الدكتور نهاد حمادة (عضوا) السيد جهاد كرم (عضوا) السيد جوزف ساورفيم (عضوا) السيد مارون حنين (عضوا) وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: عين الدكتور خليل عدوان مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم