ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 8307 تاريخ 19/04/1996
ورقم 12151 تاريخ 30/04/1998 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية
(قضاء المتن) باسم "معهد بيبلوس للعلوم
والمهن" فرع الدورة)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ايوب
حتي وفيولات حتي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1447/6 تاريخ
21/03/2000 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخر في المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أيوب يوسف حتي المولود سنة 1938 والسيدة فيولات الياس حتي المولودة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن» فرع الدورة الكائن على العقار رقم 2648 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ تقني تشخيص أعطال السيارات ـ تقني تركيب وصيانة الآلات الصناعية ـ تقني صيانة وترميم الأبنية ـ تقني صيانة الأدوات المنزلية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص كهربائي أبنية المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية وأخصائي تصميم وتنفيذ الآرمات والديكور العام لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون