ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 5512 تاريخ 11/08/1994
ورقم 11702 تاريخ 21/01/1998 (الترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في المزرعة - بيروت
باسم "المركز المهني للغات")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
حسين عساف والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3933/6 تاريخ 27/07/2000
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء
اخر في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود حسين عساف المولود سنة 1945 بإنشاء اختصاص «أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز المهني للغات» الكائنة على العقار رقم 938 القسمين 7 و8 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).
مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «مسك الدفاتر» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون