ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على قانون موازنة العام 2000
لا سيما المادة 9 منه,
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة
بتاريخ 26/05/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري المالية والصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الانماء والاعمار وحكومة الجمهورية الايطالية بقيمة /1285.000/ يورو اي ما يوازي /1773300000/ ل. ل. مليا ر وسبعماية وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية وذلك للمساهمة في تمويل "مشروع تدريب الممرضات الدائم ".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم