All legislation

مرسوم Decree No. 3992 06/10/2000

قبول الهبة المالية المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الانماء والاعمار وحكومة الجمهورية الايطالية للمساهمة في تمويل "مشروع تدريب الممرضات الدائم"

Type
مرسوم · Decree
Number
3992
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3846-3847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3992 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على قانون موازنة العام 2000

لا سيما المادة 9 منه,

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة

بتاريخ 26/05/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري المالية والصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الانماء والاعمار وحكومة الجمهورية الايطالية بقيمة /1285.000/ يورو اي ما يوازي /1773300000/ ل. ل. مليا ر وسبعماية وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية وذلك للمساهمة في تمويل "مشروع تدريب الممرضات الدائم ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم