المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين رمزي يوسف عجب المولود سنة 1967 وهاني شفيق عبد الباقي المولود سنة 1965 بانشاء معهد باسم "معهد اجيال الغد للدراسات المهنية " الكائن على العقار رقم 227 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 3987 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين هاني عبد الباقي ورمزي
عجب والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت الرقم
3327/6 تاريخ 12/10/1998 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص
باسم "معهد اجيال الغد للدراسات
المهنية" في السمقانية (قضاء
الشوف),
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين رمزي يوسف عجب المولود سنة 1967 وهاني شفيق عبد الباقي المولود سنة 1965 بانشاء معهد باسم "معهد اجيال الغد للدراسات المهنية " الكائن على العقار رقم 227 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: يسدي المعهد الاختصاصات التالية:
الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة في الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: لغة انكليزية لغة فرنسية لغات الكمبيوتر مسك دفاتر محاسب عام خدمات مصرفية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون