المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة ماري لويز أنطوان الحايك من مواليد صيدا 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص الصناعات الزراعية والغذائية من الجامعة اللبنانية سنة 1992، بمزاولة مهندة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 188 04/09/2000
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/98
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/97
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/99
(تعديل المادة الخاصة من القانون رقم
636 تاريخ 23/04/97
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من الانسة ماري لويز انطوان الحايك
المسجل تحت رقم 3731/3 تاريخ 03/08/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 894 (زراعة) تاريخ 09/08/2000
يمنح الانسة ماري لويز انطوان الحايك الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة ماري لويز أنطوان الحايك من مواليد صيدا 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص الصناعات الزراعية والغذائية من الجامعة اللبنانية سنة 1992، بمزاولة مهندة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية