All legislation

قرار Decision No. 188 04/09/2000

الترخيص للانسة ماري لويز انطوان الحايك بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/98

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/97

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/99

(تعديل المادة الخاصة من القانون رقم

636 تاريخ 23/04/97

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من الانسة ماري لويز انطوان الحايك

المسجل تحت رقم 3731/3 تاريخ 03/08/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 894 (زراعة) تاريخ 09/08/2000

يمنح الانسة ماري لويز انطوان الحايك الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة ماري لويز أنطوان الحايك من مواليد صيدا 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص الصناعات الزراعية والغذائية من الجامعة اللبنانية سنة 1992، بمزاولة مهندة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية