ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم
رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف
شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق علي النهري رياق الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم 633 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانويا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الاضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نيجب ميقاتي