All legislation

قرار Decision No. 494 04/10/2000

تحديد اسعار كتب مدرسية

Type
قرار · Decision
Number
494
Date
04/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3882-3894
Status
In force
Amended by
قرار رقم 499 تاريخ 11/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 494 تاريخ 04/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان,

بناء على القرار رقم 421/1/أ.ت تاريخ 05/08/2000 المتعلق بتحديد اسس ومعايير

واسعار بيع الكتاب المهني والتقني والكتاب المساعد وكتاب المعلم,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/01/2000,

بناء على احالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/01/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الاسعار لمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ اي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت, في 4 تشرين الاول 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي