المادة 1
مادة 1: قبلت بناء لطلبه استقالة الدكتور ألبير بشير الجوخدار طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 3983 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946
وتعديلاته (الاطباء الشرعيون وتحديد اختصاصهم)
بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ 03/08/1993
(تعيين اطباء شرعيين في المحافظات)
بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ
18/09/2000 من الدكتور البر بشير الجوخدار
طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت بناء لطلبه استقالة الدكتور ألبير بشير الجوخدار طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول