All legislation

مرسوم Decree No. 3983 06/10/2000

قبول استقالة الطبيب الشرعي البر بشير الجوخدار في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
3983
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3851-3852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3983 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946

وتعديلاته (الاطباء الشرعيون وتحديد اختصاصهم)

بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ 03/08/1993

(تعيين اطباء شرعيين في المحافظات)

بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ

18/09/2000 من الدكتور البر بشير الجوخدار

طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت بناء لطلبه استقالة الدكتور ألبير بشير الجوخدار طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول