All legislation

مرسوم Decree No. 3994 06/10/2000

قبول معونة فنية مقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لصالح مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
3994
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3994 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على قانون موازنة العام 2000

ولا سيما المادة 9 منه,

بناء على خطاب التفاهم الموقع بتاريخ

28/06/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت المعونة الفنية المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لصالح مجلس الانماء والاعمار بقيمة /3000000/ دينار كويتي (ثلاثة ملايين دينار كويتي), اي ما يوازي /14,697,000,000/ ل.ل. للاسهام في اعادة اعمار المناطق المحررة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم