All legislation

مرسوم Decree No. 3995 06/10/2000

قبول هبة مالية بقيمة /5/ خمسة ملايين دينار كويتي مقدمة لصالح برنامج اعمار المنشآت الكهربائية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3995
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3995 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على قانون موازنة العام 2000

ولا سيما المادة 9 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بشأن منحة

دولة الكويت للاسهام في برنامج

اعمار المنشآت الكهربائية المتضررة

من العدوان الاسرائيلي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 24/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الكويت, بواسطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, وقدرها /5/ خمسة ملايين دينار كويتي لصالح برنامج اعمار المنشآت الكهربائية في لبنان الذي تتولاه كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم