المادة 1
مادة 1: رخص لشركة راديو ليبون ستار ش . م. ل. بالتفرغ عن كامل الاسهم العشرة للسيد علي محمد عطوي لصالح السيد طلال سعيد رعد.
مرسوم Decree No. 3985 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني
والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (المصادقة على دفاتر
الشروط النموذجية),
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ
05/11/1998 (الترخيص لمؤسسات
اذاعية من الفئتين الاولى والثانية),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع بكتابه رقم (7)
تاريخ 12/01/2000,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 26 تاريخ 08/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة راديو ليبون ستار ش . م. ل. بالتفرغ عن كامل الاسهم العشرة للسيد علي محمد عطوي لصالح السيد طلال سعيد رعد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الحليل وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان