All legislation

مرسوم Decree No. 3985 06/10/2000

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية (شركة راديو ليبون ستار ش .م.ل.)

Type
مرسوم · Decree
Number
3985
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3985 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني

والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (المصادقة على دفاتر

الشروط النموذجية),

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ

05/11/1998 (الترخيص لمؤسسات

اذاعية من الفئتين الاولى والثانية),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع بكتابه رقم (7)

تاريخ 12/01/2000,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 26 تاريخ 08/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة راديو ليبون ستار ش . م. ل. بالتفرغ عن كامل الاسهم العشرة للسيد علي محمد عطوي لصالح السيد طلال سعيد رعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الحليل وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان