المادة 1
مادة 1: رخص لشركة سابين انفستمنت بالتفرغ عن عشرين الف سهم اسمي لصالح شركة ترايساكس للاستثمار هولدنغ وهي عبارة عن كامل اسهمها في شركة تلفزيون المستقبل.
مرسوم Decree No. 3986 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني
والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (المصادقة على دفاتر
الشروط النموذجية),
بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة تلفزيون
المستقبل ش .م.ل. بمؤسسة تلفزيونية
من الفئة الاولى),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع بكتابه رقم (8)
تاريخ 12/01/2000,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 26 تاريخ 08/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة سابين انفستمنت بالتفرغ عن عشرين الف سهم اسمي لصالح شركة ترايساكس للاستثمار هولدنغ وهي عبارة عن كامل اسهمها في شركة تلفزيون المستقبل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان