ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادتين 5 و6 منه,
بناء على القرار رقم 279/1/أ.ت
تاريخ 16 ايار 2000 القاضي بتعديل
القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ
26/08/1997,
بناء على القرار رقم 135/1/أ.ت
القاضي بتعديل القرار رقم 154/1/أ.ت
تاريخ 13/06/1975 بدلا من القرار
رقم 145/1/أ.ت تاريخ 13/06/1975
المتعلق بالترخيص للشركة
اللبنانية- الفرنسية للضمان واعادة
الضمان ش .م.ل. وذلك باضافة فرع
الحياة الى فروع الضمان المرخصة
للشركة بمزاولتها وهي حريق,5نقل
وحوادث.
بناء على القرار المتخذ في الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة
بتاريخ 02/05/2000 والتي تقرر
فيها تغيير اسم الشركة ليصبح
"شركة اكسا الشرق الاوسط ش .م.ل".
بناء على الطلب المقدم من الشركة
اللبنانية- الفرنسية للضمان واعادة
الضمان ش .م.ل. بتاريخ 03/08/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي: