All legislation

قرار Decision No. 475 09/09/2000

تعديل القرار رقم 279/1/أ.ت تاريخ 16/05/2000 لجهة تصحيح خطأ مادي من قرار الشركة اللبنانية- الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
09/09/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 09/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999

ولا سيما المادتين 5 و6 منه,

بناء على القرار رقم 279/1/أ.ت

تاريخ 16 ايار 2000 القاضي بتعديل

القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ

26/08/1997,

بناء على القرار رقم 135/1/أ.ت

القاضي بتعديل القرار رقم 154/1/أ.ت

تاريخ 13/06/1975 بدلا من القرار

رقم 145/1/أ.ت تاريخ 13/06/1975

المتعلق بالترخيص للشركة

اللبنانية- الفرنسية للضمان واعادة

الضمان ش .م.ل. وذلك باضافة فرع

الحياة الى فروع الضمان المرخصة

للشركة بمزاولتها وهي حريق,5نقل

وحوادث.

بناء على القرار المتخذ في الجمعية

العمومية غير العادية المنعقدة

بتاريخ 02/05/2000 والتي تقرر

فيها تغيير اسم الشركة ليصبح

"شركة اكسا الشرق الاوسط ش .م.ل".

بناء على الطلب المقدم من الشركة

اللبنانية- الفرنسية للضمان واعادة

الضمان ش .م.ل. بتاريخ 03/08/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 279/1/أ. ت تاريخ 16 ايار 2000 لجهة تصحيح خطأ مادي فى قرار الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. بحيث يستبدل رقم القرار 145/1/ أ. ت تاريخ 13/6/1975 بالقرار رقم 154/1/ أ. ت تاريخ 13/6/1975 الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 19 ايلول 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي