All legislation

مرسوم Decree No. 3972 04/10/2000

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في شكا (قضاء البترون) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3972
Date
04/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3972 تاريخ 04/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية شكا رقم 22 تاريخ 04/05/1999,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في شكا (قضاء البترون) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 2495 من منطقة شكا العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في اللائحة المرفقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذه المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية شكا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي