المادة 1
مادة 1: اعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين السيد فريد صباغ للقيام بوظيفة مدير عام لمستشفى بعبدا الحكومي الجامعي والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3976 05/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1966 والمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) وتعديلاته,
بناء على الاتفاقية الموقعة والمرفقة ربطا بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الصحة العامة والسيد فريد صباغ,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين السيد فريد صباغ للقيام بوظيفة مدير عام لمستشفى بعبدا الحكومي الجامعي والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم