ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122
تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام الجامعة
اللبنانية) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 132
تاريخ 16/09/1983 (تعديل بعض احكام تنظيم
الجامعة اللبنانية) المادة الاولى الفقرة (ب)
بناء على المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979
وتعديلاته (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية
في الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
التربية والتعليم العالي ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
عين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من السادة:
رئيساً - رئيس مجلس شورى الدولة غالب غانم
عضواً - رئيس ديوان المحاسبة رشيد حطيط
عضواً ومقرراً - مستشار في مجلس شورى الدولة - خالد قباني
وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بمرسوم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: محمد يوسف بيضون
وزير العدل
الإمضاء: جوزف شاوول