ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على قانون موازنة العام 2000
ولا سيما المادة 9 منه,
بناء على اتفاقية المنحة الموقعة
بتاريخ 14/03/2000 بين مؤسسة تراث
الوقف الاسلامي (أم.بي.سي) والهيئة
العليا للاغاثة لتشييد معهد تدريب
مهني في حانويه- قضاء صور,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير التربية والتعليم العالي
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة أم. بي. سي. للوقف الاسلامي وقيمتهما /2,700,000/د.أ (مليونان وسبعماية الف دولار أميركي) من اجل تشييد معهد تدريب مهني في حانويه قضاء صور الذي تتولاه كل من وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العليا للاغاثة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم