ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على قانون موازنة العام 2000
ولا سيما المادة 9 منه,
بناء على اتفاقية التمويل الموقعة
مع الوكالة الفرنسية للتنمية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه
بتاريخ 10/05/2000 و24/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت المساعدة المالية المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية A.F.D بقيمة /1,000,000/ يورو (أي ما يوازي /1,380,000,000/ ليرة لبنانية), وذلك لتمويل النفقات العائدة لدراسات المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها, وذلك باشراف مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم