All legislation

مرسوم Decree No. 4022 10/10/2000

اضافة وظائف الى بيت المحترف اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
4022
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4022 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقن 212 تاريخ

02/04/1993 (احداث وزارة الشؤون

الاجتماعية),

بناء على القانون رقم 327 تاريخ

18/05/1994 (تعديل القانون رقم

212/93),

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ

29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون

الاجتماعية),

بناء على المرسوم رقم 10353 تاريخ

25/06/1968 وتعديلاته (تكليف

مصلحة الانعاش الاجتماعي ادارة

بيت المحترف اللبناني),

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

رأي رقم 316/99-2000 تاريخ

26/09/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/08/2000 و04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 المتعلق بتحديد عدد اجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ويضاف اليه وظائف الاجراء التالية: ­ ثلاثة مضيفين­ رتبة رابعة ­ امين سر تنفيذي عدد (واحد)­ رتبة ثانية بحيث يصبح عدد الاجراء (25) بدلا من (21)

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول رقم "3" الملحق بالمرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 والمتعلق بشروط استخدام اجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ويشترط بأمين السر التنفيذي ان يكون حائزا على شهادة اختصاص جامعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم