ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقن 212 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة الشؤون
الاجتماعية),
بناء على القانون رقم 327 تاريخ
18/05/1994 (تعديل القانون رقم
212/93),
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ
29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون
الاجتماعية),
بناء على المرسوم رقم 10353 تاريخ
25/06/1968 وتعديلاته (تكليف
مصلحة الانعاش الاجتماعي ادارة
بيت المحترف اللبناني),
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
رأي رقم 316/99-2000 تاريخ
26/09/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/08/2000 و04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 المتعلق بتحديد عدد اجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ويضاف اليه وظائف الاجراء التالية: ثلاثة مضيفين رتبة رابعة امين سر تنفيذي عدد (واحد) رتبة ثانية بحيث يصبح عدد الاجراء (25) بدلا من (21)
مادة 2: يعدل الجدول رقم "3" الملحق بالمرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 والمتعلق بشروط استخدام اجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ويشترط بأمين السر التنفيذي ان يكون حائزا على شهادة اختصاص جامعية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم