ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق حاصبيا جسر الجعماني من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد رقم 158 كيلومتر 716,76 + 2 والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: عدل تخطيط طريق حاصبيا الزاهرية القنابة (قضاءي بعبدا والمتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 4970 تاريخ 13 آذار 1982 والغي القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور من المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي