All legislation

مرسوم Decree No. 3963 02/10/2000

تصديق وتعديل تخطيط طريق حاصبيا- جسر الجعماني (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3963
Date
02/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3857-3858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3963 تاريخ 02/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق حاصبيا ­ جسر الجعماني من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد رقم 158 كيلومتر 716,76 + 2 والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل ­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: عدل تخطيط طريق حاصبيا ­الزاهرية­ القنابة (قضاءي بعبدا والمتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 4970 تاريخ 13 آذار 1982 والغي القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور من المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي