المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرق لزوم مد شبكة البنية التحتية في مناطق القبة, الناعمة وعرمون العقارية (القسم الثالث) (محافظة جبل لبنان قضائي عاليه والشوف) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3970 04/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 495/98/أ تاريخ 28/07/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطرق لزوم مد شبكة البنية التحتية في مناطق القبة, الناعمة وعرمون العقارية (القسم الثالث) (محافظة جبل لبنان قضائي عاليه والشوف) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات مياه الشفة في مناطق القبة, الناعمة وعرمون العقارية (القسم الثالث) (محافظة جبل لبنان قضائي عاليه والشوف) المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط ومشروع انشاء الخزانات موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي