All legislation

مرسوم Decree No. 3970 04/10/2000

تصديق تخطيط الطرق لزوم مد شبكة البنية التحتية واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات مياه الشفة في مناطق القبة, الناعمة وعرمون العقارية من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان- قضائي عاليه والشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
3970
Date
04/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3838-3839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 495/98/أ تاريخ 28/07/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطرق لزوم مد شبكة البنية التحتية في مناطق القبة, الناعمة وعرمون العقارية (القسم الثالث) (محافظة جبل لبنان­ قضائي عاليه والشوف) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات مياه الشفة في مناطق القبة, الناعمة وعرمون العقارية (القسم الثالث) (محافظة جبل لبنان­ قضائي عاليه والشوف) المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط ومشروع انشاء الخزانات موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي