المادة 1
قبلت استقالة الدكتور خليل عدوان رئيس مصلحة الصحة في محافظة جبل لبنان من وظيفة مفوض الحكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر الباشق الحكومي.
مرسوم Decree No. 3975 05/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 603 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 06/07/1999 (انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لديه),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور خليل عدوان مفوض الحكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر الباشق الحكومي رقم 1245 تاريخ 05/09/2000
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/09/2000
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة الدكتور خليل عدوان رئيس مصلحة الصحة في محافظة جبل لبنان من وظيفة مفوض الحكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر الباشق الحكومي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم