المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 (الباب 116 الاتصالات) الاعتماد التالي: من: الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمس مئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمس مئة مليون ليرة لبنانية).