All legislation

مرسوم Decree No. 3998 06/10/2000

نقل اعتماد في موازنة الاتصالات لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3998
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3998 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير

المالية,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 (الباب 116 الاتصالات) الاعتماد التالي: من: الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمس مئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمس مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم