المادة 1
يخصص لمشيخة عقل الطائفة الدرزية ملاك موظفين خاص يحدد على النحو الاتي:
الوظيفة العدد
رئيس مصلحة 1
رئيس دائرة 2
محرر 2
مدرس 10
محاسب 1
امين صندوق 1
مستكتب 3
سائق 4
حاجب 3
خادم 3
مرسوم Decree No. 3980 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 208 تاريخ 26 ايار 2000 (تنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز) لا سيما المادة الرابعة عشرة منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استطلاع رأي شيخ العقل بتاريخ 14/08/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 260/99-2000 تاريخ 02/08/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/09/2000,
يرسم ما يأتي:
يخصص لمشيخة عقل الطائفة الدرزية ملاك موظفين خاص يحدد على النحو الاتي:
الوظيفة العدد
رئيس مصلحة 1
رئيس دائرة 2
محرر 2
مدرس 10
محاسب 1
امين صندوق 1
مستكتب 3
سائق 4
حاجب 3
خادم 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم