All legislation

مرسوم Decree No. 3980 06/10/2000

تخصيص ملاك للموظفين في مشيخة عقل الطائفة الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
3980
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3980 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 208 تاريخ 26 ايار 2000 (تنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز) لا سيما المادة الرابعة عشرة منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استطلاع رأي شيخ العقل بتاريخ 14/08/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 260/99-2000 تاريخ 02/08/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخصص لمشيخة عقل الطائفة الدرزية ملاك موظفين خاص يحدد على النحو الاتي:

الوظيفة العدد

رئيس مصلحة 1

رئيس دائرة 2

محرر 2

مدرس 10

محاسب 1

امين صندوق 1

مستكتب 3

سائق 4

حاجب 3

خادم 3

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة.

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم