All legislation

مرسوم Decree No. 3981 06/10/2000

استكمال وافتتاح اعمال التحديد والتحرير في جميع المناطق العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3981
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3981 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 186 تاريخ

15/03/1926 (تحديد وتحرير العقارات)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستكمل اعمال التحرير والتحديد في المناطق العقارية التي بوشرت فيها الاعمال واختتمت جزئيا.

المادة 2

تفتتح اعمال التحرير والتحديد في جميع المناطق العقارية التي لم تفتتح فيها الاعمال بعد.

المادة 3

يترتب على السلطات المختصة تأمين نشر موعد استكمال وافتتاح الاعمال المذكورة في المناطق العقارية التي سيتم تحديدها والمناطق المجاورة لها بناء على طلب وزير المالية.

المادة 4

يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 51 و 52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم