المادة 1
تستكمل اعمال التحرير والتحديد في المناطق العقارية التي بوشرت فيها الاعمال واختتمت جزئيا.
مرسوم Decree No. 3981 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 186 تاريخ
15/03/1926 (تحديد وتحرير العقارات)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
تستكمل اعمال التحرير والتحديد في المناطق العقارية التي بوشرت فيها الاعمال واختتمت جزئيا.
تفتتح اعمال التحرير والتحديد في جميع المناطق العقارية التي لم تفتتح فيها الاعمال بعد.
يترتب على السلطات المختصة تأمين نشر موعد استكمال وافتتاح الاعمال المذكورة في المناطق العقارية التي سيتم تحديدها والمناطق المجاورة لها بناء على طلب وزير المالية.
يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 51 و 52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم