All legislation

مرسوم Decree No. 3989 06/10/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عمار البيكات (قضاء عكار) باسم: "مدرسة المستقبل الحديثة"

Type
مرسوم · Decree
Number
3989
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3862-3863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3989 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد صفوان منصور البرهان المسجل

بالرقم 849/12 تاريخ 16/02/1999

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في عمار البيكات

(قضاء عكار) باسم "مدرسة المستقبل

الحديثة"),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد صفوان منصور البرهان المولود عام 1969 في عمار البيكات (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 11 من منطقة عمار البيكات العقارية (قضاء عكار) ملك السيد منصور اسعد برهان باسم "مدرسة المستقبل الحديثة" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون