All legislation

قرار Decision No. 328 29/09/2000

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "Choice"

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
29/09/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 29/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من الانسة ريا انيس

عبد الملك والمسجل تحت رقم 606 تاريخ 12/09/2000

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة ريا أنيس عبد الملك، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «CHOICE» .

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيلول 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل