المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة ريا أنيس عبد الملك، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «CHOICE» .
قرار Decision No. 328 29/09/2000
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من الانسة ريا انيس
عبد الملك والمسجل تحت رقم 606 تاريخ 12/09/2000
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة ريا أنيس عبد الملك، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «CHOICE» .
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيلول 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل