All legislation

مرسوم Decree No. 10311 04/11/1947

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع نهر الذهب الكائن في منطقة الفتوح (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10311
Date
04/11/1947
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1947, p. 667-668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10311 تاريخ 04/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع نهر الذهب الكائن في منطقة الفتوح (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر