المواد
مادة 1: تؤلف في وزارة الاقتصاد الوطني لجنتان: الاولى من: مدير الاقتصاد الوطني العام مدير الاعاشة معاون مدير الاعاشة رئيس محاسبة الاعاشة الثانية من: رئيس المراقبة العامة رئيسا رئيس دائرة الصرفيات { رئيس دائرة المحاسبة { عضوان موظف ينتدبه رئيس الصرفيات كاتب
مادة 2: تنحصر مهمة اللجنة الاولى: - بتدقيق العروض التي تقدم من قبل افراد او هيئات تجارية تتعلق باستيراد المواد التالية لحساب وزارة الاقتصاد الوطني. 1- الدقيق والحبوب الصالحة للخبز. 2- الارز والسكر - التأكد من امكانية تنفيذ العروض ومقارنة الاسعار والاقتراح على الوزير للاخذ بالعرض الاكثر فائدة. - ملاحقة تنفيذ التعهدات على اختلاف انواعها المعطاة من اصحاب العروض وفي اوقاتها. - اعلام الوزير عن كل مخالفة تقع بنصوص الاتفاقيات مع بيان اسبابها بموجب تقرير واضح فور حدوثها والاقتراح بالتدابير الواجب اتخاذها بصدد كل قضية. - تقديم تقرير خطي يومي وقبل الساعة الثالثة عشر بنتائج اعمالها للبت بالعروض المقدمة.
مادة 3: تنحصر مهمة اللجنة الثانية: بتسعير المواد التي تقضي مقررات وزارة الاقتصاد الوطني باخضاعها للتسعير. بدرس عروضات الاستيراد لمادتي السكر والارز التي يرغب مقدموها استيرادها لحسابهم الخاص .
مادة 4: تؤخذ اساسا للتسعير الفواتير الاساسية من البلاد المصدرة ونفقات الشحن والتأمين لغاية وصول البضاعة للجمارك ورسوم الجمرك والتجريم والمرفأ ونفقات وصول البضاعة الى محل التاجر مضافة اليها الارباح القانونية.
مادة 5: يلغى القراران رقم 3792 تاريخ 19/3/1947 ورقم 5098 تاريخ 22/8/1947 وذيله تاريخ 17/10/1947.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1947
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سليمان نوفل