المادة 1
مادة 1: يخضع المازوت الرخو (الغازيل) لنظام التوزيع المراقب .
قرار Decision No. 5354 08/11/1947
مادة 1: يخضع المازوت الرخو (الغازيل) لنظام التوزيع المراقب .
مادة 2: يجري التوزيع مرة كل شهر بموجب اذونات تعطيها مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: مدير الاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل