All legislation

قرار Decision No. 5354 08/11/1947

اخضاع المازوت (الغاز ويل) لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
5354
Date
08/11/1947
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1947, p. 675
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9566 تاريخ 06/03/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5354 تاريخ 08/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع المازوت الرخو (الغازيل) لنظام التوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: يجري التوزيع مرة كل شهر بموجب اذونات تعطيها مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: مدير الاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل