المادة 1
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم "مصنف من الدرجة الثالثة" للبريد والمواصلات السلكية في قرية سير.
مرسوم Decree No. 10303 30/10/1947
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم "مصنف من الدرجة الثالثة" للبريد والمواصلات السلكية في قرية سير.
مادة 2: تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في سير.
المادة الثالثة: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان