المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية عين زحلتا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: عين زحلتا, الورهانية, بريح, الفوارة, المريجات , نبع الصفا, الباروك, الفريديس , بتلون, عين وزين, مجد المعوش , كفرنيس , شوريت , وادي الست , البيره, اغميد, بمهري.
مرسوم Decree No. 10313 04/11/1947
مادة 1: احدثت في قرية عين زحلتا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: عين زحلتا, الورهانية, بريح, الفوارة, المريجات , نبع الصفا, الباروك, الفريديس , بتلون, عين وزين, مجد المعوش , كفرنيس , شوريت , وادي الست , البيره, اغميد, بمهري.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني