All legislation

قرار Decision No. 285 04/11/1952

انشاء مركز جمركي في محطة رأس بعلبك والغاء مركز الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
04/11/1952
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1952, p. 937-938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 04/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في محطة رأس بعلبك.

المادة 2

مادة 2: يلغى مركز الهرمل المنشأ بموجب القرار رقم 4 الآنف الذكر.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 952 عن الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب عضو التوقيع: فؤاد شادر