المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في محطة رأس بعلبك.
قرار Decision No. 285 04/11/1952
مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في محطة رأس بعلبك.
مادة 2: يلغى مركز الهرمل المنشأ بموجب القرار رقم 4 الآنف الذكر.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 952 عن الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب عضو التوقيع: فؤاد شادر